رواية 5 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله تعالى يقول : ( هديا بالغ الكعبة ).
#استدلال_هديا_بالغ_الكعبة#موضع_ذبح_كفارة_العمرة_المفردة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ