رواية 2 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حمام ذبح في الحل قال : لا يأكله محرم وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.
#تفصيل_تحريم_ما_ذبح_بعد_بلوغ_المأمن#اكل_صيد_ذبح_في_الحل_بالحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ