رواية 6 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

عنه صفوان عن علا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال : نعم لا بأس به.
#جواز_صيد_مذبوح_بالحل_يدخل_الحرم#اكل_صيد_ذبح_في_الحل_بالحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ