رواية 5 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقال : إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه ، وقال لا تشتره في الحرم إلا ما كان مذبوحا وقد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس.
#تحريم_صيد_ادخل_الحرم_حيا#اكل_صيد_ذبح_في_الحل_بالحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ