رواية 3 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال : لا يرى أهل مكة بأسا قلت فأي شئ تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه. فمحمول على أنه كان ذبح في الحرم وليس في الخبر أنه كان ذبح في الحل أو الحرم ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكان من الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه فالأخذ به أولى ، وقد قدمنا طرفا منها ويزيد ذلك بيانا :
#رواية_اباحة_طير_مكة_محمولة_على_الحل#اكل_صيد_ذبح_في_الحل_بالحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ