رواية 8 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

عنه عن أبي أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه أو يطعمه أو يطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه. فلولا أنه يجري مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الأولة لما أمره بدفنه بل كان يأمره بأن يطعمه المحلين.
#تكرار_فداء_الطرح_والدفن#تحريم_ما_يذبحه_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ