رواية 1 — كتاب البيوع

محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي عن جعفر قال : سألته عن الرجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة يأخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قومه دارهم فسد ، لان الأصل الذي اشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم.
#فساد_اخذ_قيمة_الطعام_دراهم_بدل_دراهم#بيع_السلف_بسعر_الوقت_عند_الاعواز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ