رواية 6 — كتاب البيوع
عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة والنصف ورقا فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.
#جواز_اخذ_نصف_حنطة_ونصف_ورق#بيع_السلف_بسعر_الوقت_عند_الاعواز