رواية 5 — كتاب البيوع

عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام من اشترى طعاما أو علفا فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.
#عدم_اخذ_اكثر_من_رأس_المال#بيع_السلف_بسعر_الوقت_عند_الاعواز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ