عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام من اشترى طعاما أو علفا فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.