رواية 7 — كتاب البيوع

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال : لا بأس بذلك.
#جواز_اخذ_قيمة_الطعام_عند_تعذره#بيع_السلف_بسعر_الوقت_عند_الاعواز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ