رواية 1 — كتاب البيوع

الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال : نعم.
#جواز_التعين_من_نفس_من_عينه#بيع_العينة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ