عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل له قال له بعني متاعا حتى أبيعه وأقضي الدين الذي لك علي قال : لا بأس.