رواية 3 — كتاب البيوع

عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل له قال له بعني متاعا حتى أبيعه وأقضي الدين الذي لك علي قال : لا بأس.
#جواز_بيع_متاع_لقضاء_الدين#بيع_العينة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ