رواية 2 — كتاب البيوع

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن الرجل تعين عينة إلى أجل فإذا جاء الاجل تقاضاه فيقول لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى أقضيك قال : لا بأس ببيعه.
#جواز_اعادة_التعين_لقضاء_العينة_الاولى#بيع_العينة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ