رواية 4 — كتاب البيوع

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه مما لك عليه. فهذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية ووجه الكراهية فيه أن ما يعينه ثانيا يكره له أن يشتريه منه فيحتسب له من العينة الأولة بل ينبغي له أن يتركه حتى يبيعه على غيره ثم يقضي دينه منه وليس ذلك بمحظور على ما ذكرناه من الاخبار واستوفيناه في كتابنا الكبير.
#كراهة_قبض_ما_عينه_من_نفس_دينه#بيع_العينة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ