رواية 1 — كتاب البيوع

الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية ولم يعلم بحبلها فوطئها قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها.
#رد_الجارية_الحبلى_مع_نصف_عشر_قيمتها#رد_الجارية_الحبلى_ونصف_عشر_قيمتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ