رواية 2 — كتاب البيوع
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.
#تكرار_رد_الحبلى_بنصف_العشر#رد_الجارية_الحبلى_ونصف_عشر_قيمتها