رواية 7 — كتاب البيوع
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم قال : يردها ويكسوها. فالوجه في قوله ويكسوها أن نحمله على أنه ينبغي أن يكسوها كسوة تساوي نصف عشر ثمنها إذا رضي مولاها.
#رواية_الكسوة_محمولة_على_نصف_العشر#رد_الجارية_الحبلى_ونصف_عشر_قيمتها