رواية 6 — كتاب البيوع

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال : يردها ويرد معها شيئا. فالوجه في قوله ويرد معها شيئا أن يحمل على نصف عشر ثمنها لان الشئ منكر وهو مجمل يحتاج إلى بيان والاخبار الأولة مفصلة فينبغي أن يحمل هذا الخبر عليها.
#رواية_شيئا_مجملة_محمولة_على_نصف_العشر#رد_الجارية_الحبلى_ونصف_عشر_قيمتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ