رواية 2 — كتاب البيوع

ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس.
#تحديد_ثلثي_الفضة_لجواز_الانفاق#انفاق_الدراهم_المغشوشة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ