رواية 6 — كتاب البيوع

ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال : لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال : إذا بين ذلك فلا بأس.
#جواز_بيع_الدراهم_المبين_عيارها#انفاق_الدراهم_المغشوشة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ