رواية 5 — كتاب البيوع
فأما ما رواه ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن المفضل بن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال أيش هذا؟ فقلت ستوق قال وما الستوق؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة نحاس وطبقة من فضة فقال : اكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه. فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن الدراهم إذا كانت معروفة متداولة بين الناس فلا بأس بإنفاقها على ما جرت به عادة البلد فإذا كانت دراهم محمولة فلا يجوز إنفاقها إلا بعد أن يتبين عيارها حتى يعلم الآخذ لها قيمتها ، والذي يكشف عما ذكرناه :
#كسر_الدرهم_المغشوش_ومنع_بيعه#انفاق_الدراهم_المغشوشة