رواية 3 — كتاب البيوع

عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها.
#تحديد_غلبة_الفضة_لجواز_الانفاق#انفاق_الدراهم_المغشوشة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ