رواية 1 — كتاب البيوع

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال : لا بأس ، قال وسألته عن بيع النسيئة؟ فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطى الطعام.
#جواز_بيع_السيف_المحلى_نقدا#بيع_السيوف_المحلاة_بالفضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ