رواية 6 — كتاب البيوع
فأما ما رواه الحسن بن سماعة عن جعفر وصالح بن خالد وجميل عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل قال : لا بأس به. فالوجه في هذه الرواية أن يكون وهما من الراوي لان منصور الصيقل قد روى عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه إذا كان الفضة أقل مما ينقد فلا بأس وإن كان أكثر فلا يصلح وتلك الرواية مطابقة للأحاديث الباقية فينبغي أن يكون العمل عليها ويؤكد ذلك أيضا :
#رواية_بلا_شرط_محمولة_على_وهم_الراوي#بيع_السيوف_المحلاة_بالفضة