رواية 2 — كتاب البيوع

عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولينسئه إن شاء.
#نقد_ثمن_الفضة_او_جعله_طعاما_نسيئة#بيع_السيوف_المحلاة_بالفضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ