عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولينسئه إن شاء.