رواية 3 — كتاب البيوع
عنه عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال : إن الناس لم يختلفوا في النساء إنه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له نبيعه بدراهم بنقد؟ فقال : كان أبي يقول يكون معه عرض أحب إلي ، فقلت له إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت : فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي.
#تفصيل_عدم_اختلاف_حكم_الذهب_والفضة#بيع_السيوف_المحلاة_بالفضة