رواية 2 — كتاب البيوع

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال : أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس أن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تقلعه من قبل أن يسنبل وهو حشيش ، وقال : لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
#جواز_شراء_الزرع_الاخضر_او_المسنبل#بيع_الزرع_الاخضر_قبل_السنبلة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ