رواية 3 — كتاب البيوع
أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أربابه خراج أو على العلج؟ فقال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا.
#اشتراط_القطع_او_الترك_عند_شراء_القصيل#بيع_الزرع_الاخضر_قبل_السنبلة