رواية 5 — كتاب البيوع
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال : لا بأس إذا قال أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به.
#جواز_ابتياع_ما_يخرج_من_الزرع_الحشيش#بيع_الزرع_الاخضر_قبل_السنبلة