رواية 7 — كتاب البيوع
عنه عن زرارة مثله وقال : لا بأس أن تشتري الزرع أو القصيل أخضرا ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده ، وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل ، فأما إذا سنبل فلا تقطعه رأسا رأسا فإنه فساد.
#جواز_ترك_الزرع_او_علفه_قبل_السنبلة#بيع_الزرع_الاخضر_قبل_السنبلة