رواية 9 — كتاب البيوع

فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تشتري الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك لو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والاخبار الأولة على الجواز ورفع التحريم وما تضمنته رواية معلى بن خنيس من أنه لا بأس به إذا كان قدر شبر أيضا محمول على الاستظهار دون الحظر إن لم يكن كذلك على ما تضمنته الاخبار الأولة.
#كراهة_شراء_الزرع_قبل_السنبلة_الا_الاصل#بيع_الزرع_الاخضر_قبل_السنبلة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ