رواية 9 — كتاب البيوع
أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال : نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت فيهلك نصف الرهن قال : حساب ذلك. والذي يعضد ما قدمناه من الروايات ما رواه :
#رد_الفضل_عند_هلاك_رهن_يفوق_الدين#هلاك_الرهن_عند_المرتهن