رواية 10 — كتاب البيوع

أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال : على مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت هو في عنق العبد قال : ألا ترى لم يذهب من مال هذا ، ثم قال أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال وكذلك يكون عليه ما يكون له.
#كون_تلف_او_زيادة_الرهن_على_مولاه#هلاك_الرهن_عند_المرتهن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ