رواية 3 — كتاب البيوع

عنه عن النضر عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العارية فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مؤمونا.
#تكرار_نفي_الغرم_عن_العارية_الامينة#عدم_ضمان_العارية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ