رواية 6 — كتاب البيوع

ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام وأبي إبراهيم عليه‌السلام قال : إذا استعرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن. والوجه الثاني : أن يكون فرط في حفظه أو تعدى حتى هلك ، فإذا كان كذلك كان عليه أيضا الضمان ، يدل على ذلك :
#ضمان_الاستعارة_بغير_اذن_صاحبها#عدم_ضمان_العارية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ