رواية 5 — كتاب البيوع

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام قال : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن. فهذا الخبر يحتمل وجوها ، أحدها : انه إنما تضمن إذا استعاره من غير مالكه ، فاما إذا استعاره من مالكه فليس عليه الضمان ، يدل على ذلك :
#ضمان_استعارة_عبد_او_صغير_من_غير_مالكه#عدم_ضمان_العارية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ