رواية 7 — كتاب البيوع

ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أعار عارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى إلا يغرمها المعار ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة. والوجه الثالث : أن يكون اشترط عليه الضمان فإنه يلزمه إذا كان الامر على ذلك يدل على ذلك :
#عدم_غرامة_العارية_دون_تعد_او_اكراه#عدم_ضمان_العارية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ