ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان.