رواية 8 — كتاب البيوع

ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان.
#عدم_ضمان_العارية_الا_بشرط_او_دنانير#عدم_ضمان_العارية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ