رواية 9 — كتاب البيوع

علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.
#تكرار_عدم_ضمان_العارية_الا_بشرط#عدم_ضمان_العارية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ