علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.