رواية 3 — كتاب البيوع
علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الأرض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها فقال : لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير إن فضل الحانوت والأجير حرام. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار مطلقة في جواز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها وينبغي أن نقيدها بأحد أشياء ، إما أن نقول يجوز له إجارتها إذا كان استأجرها بدراهم أو دنانير معلومة ان يوجرها بالنصف أو الثلث أو الربع وإن علم أن ذلك أكثر ، يدل على ذلك :
#تقييد_الفضل_بالنصف_والثلث_دون_الدراهم#اجارة_الارض_بأكثر_مما_استؤجرت