رواية 6 — كتاب البيوع

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلتها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان. ومنها : انه إنما أجاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا فأما قبل ذلك فلا ينبغي وهو الأحوط يدل على ذلك :
#تكرار_التفريق_بضمان_الذهب_والفضة#اجارة_الارض_بأكثر_مما_استؤجرت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ