رواية 5 — كتاب البيوع

ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الكريم عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف قال : لا بأس به قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين؟ قال : لا يجوز ، قلت كيف جاز الأول ولم يجز الثاني؟ قال : لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.
#التفريق_بين_مضمون_الدراهم_وغيرها#اجارة_الارض_بأكثر_مما_استؤجرت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ