رواية 7 — كتاب البيوع

ما رواه محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم أفيكون له فضل ما استأجره من السلطان ولا ينفق شيئا؟ أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض أو ليست له؟ فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت. ومنها : انه يجوز أن يؤجر بعضا منها بأكثر مال إجارة الأرض ويتصرف هو في الباقي من ذلك بجزء من ذلك وإن قل ، يدل على ذلك :
#جواز_الفضل_اذا_انفق_او_رمم#اجارة_الارض_بأكثر_مما_استؤجرت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ