رواية 3 — أبواب الجنابة وأحكامها

وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى إليها أعليها غسل؟ قال : إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.
#وجوب_الغسل_بمجرد_تلاقي_الختانين_ولو_مع_البكارة#التقاء_الختانين_يوجب_الغسل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ