رواية 5 — أبواب الجنابة وأحكامها

ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال : ليس عليه الغسل ، وقال كان علي عليه‌السلام يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.
#عدم_الغسل_لمن_لم_يجد_أثر_الإنزال_بعد_الاحتلام#التقاء_الختانين_يوجب_الغسل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ