رواية 6 — أبواب الجنابة وأحكامها

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال : ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل. فلا ينافي الخبر الأول أن الغسل يجب من الماء الأكبر ، لأنه لا يمتنع أن يكون هذا الماء هو الماء الأكبر ألا انه يخرج من العليل قليلا قليلا لضعفه وقلة حركته ، ولأجل ذلك فصل عليه‌السلام في الخبر بين العليل والصحيح ويزيد ذلك بيانا :
#استثناء_المريض_في_تقليل_أثر_الاحتلام#التقاء_الختانين_يوجب_الغسل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ