رواية 4 — أبواب الجنابة وأحكامها
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر. فالوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يلتق الختانان لا يجب الغسل إلا في الماء الأكبر لأنه ربما رأى الرجل في النوم انه جامع فلا يرى إذا انتبه شيئا فلا يجب عليه الغسل إلا إذا انتبه ورأي الماء ، يدل على ذلك من أنه مخصوص بهذه الحال :
#حديث_مخصوص_بحالة_رؤية_الاحتلام_دون_يقين_الإنزال#التقاء_الختانين_يوجب_الغسل