رواية 1 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة بن أعين وداود ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجها غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا ، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا.
#عدم_حل_من_عقد_على_معتدة_عالما_ابدا#العقد_على_معتدة_مع_العلم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ