رواية 2 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا فقال : إذا كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب. قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام : « هو خاطب من الخطاب » محمول على من عقد عليها وهو لا يعلم أنها في عدة فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها ، يدل على ذلك :
#تفصيل_من_عقد_جاهلا_فيجوز_بعد_العدة#العقد_على_معتدة_مع_العلم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ