رواية 5 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال : فقال : لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه دخل بها فإنه إذا كان كذلك لا تحل له أبدا جاهلا كان أو عالما ، وإنما يحل مع الجهل إذا لم يدخل بها ، يدل على ذلك :
#رواية_عدم_الحل_مطلقا_محمولة_على_الدخول#العقد_على_معتدة_مع_العلم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ